حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ :
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ فَقَالُوا : ج١٠ / ص١٣١مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ