لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
طلاق الغائب
٩٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ
انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ - وَهُوَ الْأَعْمَى الَّذِي عَاتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ
انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
تَذَاكَرْنَا بِمَكَّةَ الرَّجُلَ يَمُوتُ ، فَقُلْتُ : عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِقَوْلِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَأَصْحَابِنَا
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي
إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ
لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ
أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ
يَوْمَ يَمُوتُ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ
تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ
تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ