حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا ، فَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا [وَلَمْ يُعْلِمْهَا] [١]، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا