أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
إعلام الزوجة بالرجعة
٣٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا
إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً
إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ سَافَرَ وَرَاجَعَهَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ فَتَزَوَّجَتْ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ
إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا
اذْهَبْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا
هِيَ لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
هِيَ لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
هِيَ امْرَأَةُ الْآخَرِ ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ
رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الِاغْتِسَالَ ، فَقَالَ لَهَا : قَدِ ارْتَجَعْتُكِ ، فَقَالَتْ : كَلَّا