19235
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :
إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَتَزَوَّجَتْ فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ، فَلَا شَيْءَ لَهُ
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد