19236
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ [١]فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ ضَيَّعَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد