حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ سَافَرَ وَرَاجَعَهَا ، وَكَتَبَ إِلَيْهَا بِذَلِكَ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ ، فَرَكِبَ إِلَى عُمَرَ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا