حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي كَنَفٍ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ فَتَزَوَّجَتْ ، فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : ارْجِعْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا لَمْ تَأْتِ زَوْجَهَا الَّذِي نَكَحَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، فَرَجَعَ فَلَمْ يَجِدْهَا أَتَتْ زَوْجَهَا فَقَبَضَهَا