لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ
طلاق الساهي
١٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
حَلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعْتِقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ
أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ طَلَاقَ النِّسْيَانِ
عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ مَاتَ ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَا يُدْرَى أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ثُمَّ مَاتَ وَلَا يُعْلَمُ أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رُبُعُ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ
يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ
كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ
فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ وَلَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ فَقَالَ : يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ
تَجَاوُزَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِابْنِ آدَمَ عَمَّا أَخْطَأَ وَعَمَّا نَسِيَ
فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ تَطْلِيقَةً ، وَلَمْ تَقَعْ نِيَّتُهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُنَّ