إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ
طلاق غير المسلم
٢٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا
أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الشِّرْكِ جَائِزًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ جَائِزًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالَا : جَائِزٌ
لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ
الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ
فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً ، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ
أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ ؟ قَالَ : " مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ ، وَبَتَّ طَلَاقَهَا مَا كَانَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا
لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّهُ كَانَ " يُوجِبُ الطَّلَاقَ فِي الشِّرْكِ
فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ : " لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا قُوَّةً وَشِدَّةً
وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ يَقُولُ : " لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ
وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ يَقُولُ : " لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ
الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ