حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَطَلَّقَهَا فِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ : طَلَاقُهُ فِي الشِّرْكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ