19436
في الطلاق في الشرك من رآه جائزا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً
معلق ، مرسل· رواه الشعبي
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 167) برقم: (19436)
19436 19438 19320 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً .