12755
باب الطلاق في الشرك
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ
معلق ، مرسل· رواه الزهري
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 180) برقم: (12755)
12755 12687 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ " .