19247
ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالُوا :
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَمِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ ، فَمَنْ أَكَلَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرين