19256
ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد
حَدَّثَنَا [١]حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ [٢]أَوْقَفَهُ ، قَالَ :
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ
معلق ، مرسل· رواه عبد الرحمن بن يزيد النخعيله شواهد