11117
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 330) برقم: (2390) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 328) برقم: (11117) ، (6 / 328) برقم: (11118) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 131) برقم: (19250) ، (10 / 134) برقم: (19268)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
11117 11049 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا " .