الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ
طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات قبل انقضاء العدة
٣٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ
تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ
مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ
لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْهُ
تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا
إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا