11113
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالُوا :
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد