11233
باب النكاح جديد والطلاق جديد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تُمْحَا ثَلَاثٌ ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب