مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ
هدم الطلاق (مراجعة البائن بينونة صغرى)
٨٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ ، فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِطَلْقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا
أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ ، ثُمَّ إِنَّهُمَا عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا
إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ
تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ
تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ
لَا يَهْدِمُ الزَّوْجَ إِلَّا الثَّلَاثُ
عَلَى مَا بَقِيَ
عَلَى مَا بَقِيَ
قَضَى عُمَرُ وَمُعَاذٌ وَزَيْدٌ وَأُبَيٌّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ