18689
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
لَا يَهْدِمُ الزَّوْجَ إِلَّا الثَّلَاثُ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد