حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثُمَّ إِنَّ الْأَوَّلَ تَزَوَّجَهَا ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ