18686
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ وَحَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُبَيٍّ قَالَ :
تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
مرسلموقوف· رواه أبي بن كعبله شواهد