18693
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ :
عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد