18691
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُبَيٍّ قَالَ :
عَلَى مَا بَقِيَ
مرسلموقوف· رواه أبو ليلى الأيسر الأنصاريله شواهد