مصنف عبد الرزاق
باب النكاح جديد والطلاق جديد
22 حديثًا · 0 باب
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
فَقَضَى زِيَادٌ لِعِمْرَانَ ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ عَبدُ الكَرِيمِ قَالَ ابنُ مَسعُودٍ وَشُرَيحٌ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
تُمْحَا ثَلَاثٌ ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ
النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ وَالأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ