11238
باب النكاح جديد والطلاق جديد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، قَالَا فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا :
إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، قَالَا فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا :
إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 355) برقم: (11238)
11238 11170 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، قَالَا فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا : إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " قَالَهُ النَّخَعِيُّ ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا " .