11377
باب الطلاق إلى أجل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ، قَالَ : " يَتَوَارَثَانِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " إِنَّمَا وَقَعَ الْحِنْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري