11376
باب الطلاق إلى أجل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلَا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد