11375
باب الاستثناء في الطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ : إِلَّا أَنْ أُنْظِرَكَ ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ ، قَالَ : " لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري