مصنف عبد الرزاق
باب الطلاق إلى أجل
14 حديثًا · 0 باب
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ، الْأَمْرُ لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ
لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ النَّخَعِيِّ وَالشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ