11383
باب الطلاق إلى أجل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ، الْأَمْرُ لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد