11389
باب الطلاق إلى أجل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : " أَمَّا الَّتِي قَالَ : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ طُلِّقَتْ ، وَأَمَّا الَّتِي قَالَ : مَتَى حِضْتِ حَيْضَةً ، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا ، لِأَنَّهُ لَا يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري