11328
باب يقر عند نفر شتى بالطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَا : " نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد