11329
باب يقر عند نفر شتى بالطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد