11123
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ :
النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمدي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ :
النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 329) برقم: (11123)
11123 11055 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ " .