عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ :
فِي الَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ؟ وَهَلْ يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؟ قَالَ : ج٦ / ص٣٣٠لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ