11125
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ
فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُكِ مُنْذُ سَنَةٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ حِضْتُ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد