عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا - مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَلَا ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ