11017
باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ،
قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَيْضًا أَيَّامًا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا - قَالُوا : تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه أبو قلابة الجرميله شواهد