11361
باب الحلف بالطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ ، فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : " مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ ، إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِلَالِ لَمْ يَحْنَثْ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري