11011
باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ، فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا - كَانَ يَرْوِي فِيهَا اخْتِلَافًا ، وَكَانَ أَكْثَرَ مَا يَرْوِي " أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ حِينَ رَاجَعَهَا "
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد