11010
باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو ، قَالَا :
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ ثَلَاثَ حِيَضٍ
مرسلموقوف· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري