عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ :
كَانَ عِنْدَ جَدِّي امْرَأَتَانِ : هَاشِمِيَّةٌ ، وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : إِنَّ لِي مِيرَاثًا ، وَإِنِّي لَمْ أَحِضْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَذَا أَمْرٌ لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ، ارْفَعُوهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَرَأَى عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَرِثَتْ ، فَحَلَفَتْ ، فَقَالَ عُثْمَانُ ج٦ / ص٣٤٢لِلْهَاشِمِيَّةِ - كَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا - : هَذَا قَضَاءُ ابْنِ عَمِّكِ