11181
باب طلاق التي لم تحض
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : "
إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ " ، ج٦ / ص٣٤٤قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : " وَأَقُولُ أَنَا : إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِقَوْلِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح