11078
باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ :
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ قَالَ : لَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، قَالَ أَبُو عُرْوَةَ : " تَخْرُجُ إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا " .
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامة