11357
باب الحلف بالطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ ، فَجَاءَتْهُ قَالَ : " إِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا كَذَا ، وَلَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ فَرُسُلُهُ مِثْلُ نَفْسِهِ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري