11356
باب الحلف بالطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي شَهْرٍ ، قَالَ : " يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري