11355
باب الحلف بالطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا أَنْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " لَيْسَ بِكَلَامٍ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري