11154
باب طلاق البكر
11154 11086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مِثْلَ قَوْلِهِمْ . متن مخفي
إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد